مصلحة الجمارك تتمتع وهي تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة بسلطة تقديرية واسعة فلا تتقيد لزامًا بالفواتير والمستندات التي يقدمها صاحب البضاعة، ويكون للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق
تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة، فلا تتقيد لزاماً بالفواتير والمستندات التى يقدمها صاحب البضاعة.
القرار رقم 545 فى 29/ 12/ 1943 - خلوه من نص يحظر الترفيع فى وظائف مصلحة الجمارك الى أكثر من درجة واحدة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net